السيد الخوئي

56

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

3 . القراءة ( مسألة ) تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل ، والخائف من شيء إذا قرأها ، ومن ضاق ، وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية . سؤال ( 79 ) ما حكم من ترك الصلاة لفقده القدرة على الكلام لمدة عشر سنوات ؟ باسمه تعالى يجري على هذا الشخص حكم الأخرس ، يصلي بالإشارة ، فإذا لم يصلّ في تلك الفترة وجب عليه القضاء للصلوات الفائتة ، واللّه العالم . 4 . الركوع ( مسألة ) إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والإيماء إليه - قائما - تعيّن الأول على الأظهر ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه . 5 . السجود ( مسألة ) إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ، ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ، ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .