السيد الخوئي
54
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
المريض ، كما لو لم يكن عنده غير هذا الدواء كما في الفرض ، أو كان تطهير موضع النجاسة يسبب له الحرج أو الضرر ، واللّه العالم . 2 . القيام ( مسألة ) إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة ، على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلّا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه . ( مسألة ) إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما صلّى قائما وركع جالسا ، وكذا الحال في السجود ، فيصلّي قائما ويجلس ويسجد إيماء إن لم يتمكن من غيره كما يأتي . ( مسألة ) إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد