السيد الخوئي

38

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

المعوق الذي ليس له إلّا يدا واحدة والثانية مشلولة هل يمسح الجبهة بيد واحدة ومع عدم الاطمئنان بالاستيعاب يكرر المسحة بها ، ثمّ إذا أراد مسح اليد المشلولة هل يكرر المسح باليد الأخرى ، وهل يستعين بآخر ، وهل الآخر يضرب بيد المريض أو بيده ؟ باسمه تعالى لا يجوز للمتيمم اختيارا المسح بيد واحدة ، وأمّا المعوق فيمسح بيد واحدة ولا بأس بتكرار المسح حتى يحرز المسح لتمام الجبهة ولا يحتاج إلى الاستعانة بالآخرين إذا أمكنه المسح على ظاهر يديه ، واللّه العالم . سؤال ( 42 ) رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر ، فلا يستطيع القيام ، ولا القعود ، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة ، بضرب يده اليمنى على التراب ، ويمسح على وجهه ، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى ، ويضرب بظهر يده اليمنى على التراب ، وهكذا يفعل للحدث الأكبر ، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة ، ويومئ للركوع والسجود بعينيه ، ومع ذلك لا يخلو بدنه وثوبه من النجاسة ، فهل يصح منه ذلك ؟ الخوئي : إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد ، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الإمكان ، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه ، وكذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط ، ويعفى في ما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية ، واللّه العالم . سؤال ( 43 ) ما هو الفرق بين الجرح والقرح ؟ باسمه تعالى كلّ منهما له وزن واحد وأثر واحد ، والقرح : كالدمّل ، والجرح : كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها ، وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا .