السيد الخوئي

30

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

سؤال ( 25 ) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر ، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواء وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة . أ ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم ، ما هو الحكم ؟ ب ) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم ؟ ج ) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافيا في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة ؟ باسمه تعالى ؛ أ ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دما فلا شيء عليها ، فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات ، واللّه العالم . ب ) إذا كان الدم على أوصاف الحيض وشرائطه فهو محكوم بكونه حيضا ، وإن كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة ، وإلّا فهو دم يجب تطهير الموضع منه ويجب الوضوء للصلاة ، واللّه العالم . ج ) لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض وشرائطه وكذا أوصاف الاستحاضة ، واللّه العالم . سؤال ( 26 ) امرأة دورتها عددية ووقتية ، ولكن في شهر من الأشهر بسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة ، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض . فهل