السيد الخوئي

27

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

داخلها ، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم ؟ الخوئي : يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل ، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ، ولا ينتقل إلى التيمم . التبريزي : إذا أمكن وضع شيء يمنع من وصول الماء إلى داخل الاذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل ، وإلّا يتعين عليه التيمم . سؤال ( 18 ) اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه أو إزالته ، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟ الخوئي : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير ، واللّه العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : الأحوط ضم التيمم في الفرض . سؤال ( 19 ) إذا كان هناك جرح في بطن القدم ، وأخاف عليه من الماء ويجب عليّ الغسل ، ما ذا أفعل إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة أو كان بدون جبيرة ؟ باسمه تعالى إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة وكانت الجبيرة طاهرة ، مسح عليها ، وإن لم يكن الجرح ملفوفا بجبيرة ، أو كان ملفوفا ، وكانت الجبيرة نجسة ، يتيمم بدل الغسل ، واللّه العالم . سؤال ( 20 ) هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه ؟ باسمه تعالى إذا أمكن رفعه وجب رفعه والوضوء بعده ، وأما إذا أضر