السيد الخوئي
25
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
البشرة في الغسل في الفرض الأول . وأما الشعر اللاصق فلا يجوز المسح عليه في الوضوء ، وكذا غسله في الغسل ، بل يجب إزالته لأنه حاجب ، واللّه العالم . 3 . حكم الحبر في الوضوء والغسل سؤال ( 13 ) ما هو حكم الوضوء إذا كانت هناك صبغة من قلم الحبر ، هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء ؟ وما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها ؟ باسمه تعالى لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء ، ويجب إزالة الجرم والحاجب ، واللّه العالم . ثانيا : عدم القدرة على الغسل سؤال ( 14 ) إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلّا بطريقة المسح بتبليل الإصبع ، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟ وكذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر ؟ الخوئي : لا يجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد . التبريزي : إذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك ، وإلّا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء ، ولا في الغسل .