السيد الخوئي

17

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

( مسألة ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة . الفصل الثالث : وضوء الجبيرة من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب ، وإن لم يتمكّن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولا بد من استيعابها بالمسح ، إلّا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل والتي تكون بين الخيوط ونحوها . ( مسألة ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان أحوط استحبابا . ( مسألة ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب ، وإلّا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلّا فالأظهر كفاية الوضوء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم . ( مسألة ) : يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ولا يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على الأظهر ، كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة في موضع الغسل أو المسح .