السيد الخوئي
15
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
المقصد الأول : الوضوء ( مسألة ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو بإخراجها . ( مسألة ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من اليد . ( مسألة ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب إيصال الماء إليها على الأحوط ، وإلّا فلا ، ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الإيصال . ( مسألة ) : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . الفصل الأول : من شرائط الوضوء 1 . منها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، أو على نفس محترمة . نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك