السيد الخوئي

136

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى وفاة الشخص ؟ ( أي أنّ سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم ) . باسمه تعالى في مفروض السؤال يكون الطبيب ضامنا لدية المريض . . إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية . سؤال ( 210 ) طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض ولم يقصر أثناء العملية الجراحية ولكن لسوء حالة المريض وخطورتها توفي المريض بعد العملية . سؤال : هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا ؟ وإذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض ؟ باسمه تعالى إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية فهو ضامن لديته ، وولي المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا واعيا ، وإن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، وإلّا فالحاكم الشرعي أو وكيله . سؤال ( 211 ) ما هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة ( العمد ، شبيه بالعمد ، الخطأ المحض ) ؟ باسمه تعالى إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد ، وإن لم يقصد القتل ولكن قصد فعلا معينا - ليس قاتلا عادة - فترتب عليه القتل فهو شبه عمد ، وإذا صدر منه الفعل قاصدا غير إنسان فأصاب إنسان ولم يكن المورد معرضا لمرور الإنسان فالقتل خطأ محض . سؤال ( 212 ) ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء والمصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض وأنهى حياته شفقة عليه . فهل تجب على الطبيب الدية