السيد الخوئي
109
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
يوجب الخيار . ( 3 ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به . ( 4 ) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار . ( مسألة ) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال ، والأقرب الثبوت ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة ) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير . ( مسألة ) ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان ، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنة فيثبت نصفه . ( مسألة ) القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة . ( مسألة ) لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلّا فسخت إن شاءت ، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل . ( مسألة ) لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلس ، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلّا فنصف العشر .