تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري
74
كتاب البيع
عرفت عدم صحّته عرفاً ؛ لاعتبار الانتقال والتمليك في العوض أيضاً إن قلنا باعتباره في المبيع . وأمّا قياسه المقام على إجارة العامل لكنس المسجد أو ليعمل عملًا للغير ففيه : أنّه في الإجارة يملك العوض ؛ إذ المستأجر مالك لعمل العامل على عهدته . نعم ، نتيجته للغير أو للمسجد ، لا أنّ المستأجر لا يملك شيئاً ، كما قاله رحمه الله .