تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري

58

كتاب البيع

تشمل ما يكون مصداقاً لها عرفاً ، فما لم يحرز العقد والبيع في الخارج عرفاً ولم يحرز فردية المشكوك للعقد والبيع العرفي ، لا يجوز التمسّك ب‍ ى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » أو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » وكذا الصلح والشرط . وفيما نحن فيه - أعني ما شكّ في صحّة نقله عرفاً - يكون الشكّ في تحقّق العقد والبيع ، أو الصلح العرفي . وأمّا إن كان الثاني ، فلا مانع من التمسّك بعمومات الصلح والبيع والعقود ، وكذا عمومات الشروط ، مثل : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » وكذا فحوى « الناس مسلّطون على أموالهم » « 4 » انتهى موضع الحاجة من كلامه « 5 » . وقد أورد المحقّق الأصفهاني - بعد ذكره لكلام السيّد ، والكلام المعروف - بقوله : « يمكن أن يقال : إنّ أدلّة المعاملات في مقام إنفاذ الأسباب شرعاً ؛ عموماً أو إطلاقاً ، فتارة : يقطع بأنّ العين الفلانية قابلة للملكية والنقل ، ويشكّ في أنّه يعتبر فيه سبب خاصّ أو لا ، فبعموم دليل الصلح أو الشرط نقول : إنّه يملك بالصلح والشرط ، وأخرى : يشكّ في أصل قبوله للنقل ، لا من حيث خصوصية سبب من الأسباب ليقال : إنّ الصلح سبب مطلقاً ؛ وإنّه كسائر أسباب النقل والإسقاط مثلًا ، والمفروض هنا الشكّ في أصل قبول الحقّ الخاصّ للإسقاط

--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 275 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 / 835 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 176 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ؛ بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . ( 5 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 283 - 284 .