تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري
35
كتاب البيع
بيان ذلك : أنّه إذا تبيّن أنّ البيع في موارده المختلفة ليس إلّا حقيقة واحدة ، وأنّ صدقه على جميع الموارد بنهج واحد ، وعدم تفاوت بين بعضها مع بعض آخر إلّا بالمالكية وعدمها ، وتبيّن أيضاً عدم صحّة تبديل الملكية في بيع الوقف والكلّي لعدمها ، تبيّن أنّ البيع ليس تبديل الملكية وإلّا لزم إمّا اختلاف البيع في موارده وعدم كونه حقيقة واحدة « 1 » ، وإمّا عدم صدقه على تلك الموارد « 2 » ، وحيث فرض بداهة الأمور المذكورة لزم قطعية النتيجة الحاصلة منها .
--> ( 1 ) - بأن يكون في الوقف والكلّي إنشاء الملكية وإيجاد السلطنة ، وفي غيرها تبديل الإضافة والملكية . [ المقرّر حفظه اللَّه ] ( 2 ) - بأن يكون البيع حقيقة فيما يكون البائع فيه مالكاً ، وأمّا في الوقف ونظائره فهو معاوضة ومعاملة غير البيع . [ المقرّر حفظه اللَّه ]