تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري
26
كتاب البيع
الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة لا شكّ ولا إشكال في أنّ المعاملة الواقعة في الخارج ، هي فعل للمتبايعين ، أو لأحدهما ؛ على الخلاف . إنّما الإشكال في أنّ الواقع هو تبديل العين بالعين ، أو تبديل الملكية بالملكية ؛ بمعنى أنّ الواقع في عالم الاعتبار ، هل هو تبديل متعلّق الملكية - أعني المالين - مع بقاء ملكية كلّ من المتبايعين بحاله ، إلّا أنّ المضاف إليه فيهما قد تبدّل وتغيّر ، أو أنّ الأمر ليس كذلك ، بل نفس الملكية القائمة بالشخص والمال ، قد تبدّلت بملكية أخرى كانت قائمة بشخص وبشيء آخر ؟ كلام المحقّق النائيني في المقام ونقده قال النائيني رحمه الله على ما نقل المقرّر عنه في ذيل تعريف « المصباح » : « البيع مبادلة مال بمال » : « 1 » « لا يخفى أنّ تعريفات القوم كلّها تقريبية ، لا سيّما في البسائط ؛ فإنّها ليست مركّبة من جنس وفصل ، والتعريف الحقيقي - بحيث يكون
--> ( 1 ) - المصباح المنير : 69 .