السيد الخميني

87

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) لو اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به وان لم يتحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاة الإمام ، ولا يصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته ، ولا يجب الفحص والسؤال . ( مسألة 5 ) لو تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلّى معه جماعة ، ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة . صلاة الجمعة وهي ركعتان ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويستحب فيها الجهر بالقراءة ، وقراءة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ، وفيها قنوتان أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى وثانيهما بعد ركوع الركعة الثانية . مسألة : تجب صلاة الجمعة تعيينا عند وجود الإمام المعصوم الحاكم ، اما في حال غيبته فتجب تخييرا بينها وبين صلاة الظهر . والجمعة أفضل ، والظهر أحوط ، وأحوط منه الجمع بينهما . شرائطها وهي أمور : الأول - العدد ، وأقله خمسة أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منها . الثاني - الخطبتان ، وهما واجبتان ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما . الثالث - الجماعة ، فلا تصح فرادى . الرابع - أن لا تكون جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال وإذا كان بينهما ثلاثة أميال فما فوق صحتا جميعا ، ولو كانت بلدة كبيرة طولها فراسخ جاز إقامة جمعات رأس كل ثلاثة أميال .