السيد الخميني

82

زبدة الأحكام

يتجاوز محل العدول . ( مسألة 6 ) يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » . ( مسألة 7 ) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور . صلاة الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية ، ويتأكد الاستحباب في الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم ، وليست واجبة إلّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها ولا تشرع في شيء من النوافل ، نعم لا بأس بالجماعة في صلاة العيدين رجاء . ( مسألة 1 ) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الأقوى . ( مسألة 2 ) لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع الصلاة المعادة بناء على المشروعية ، نية الإمام الجماعة والإمامة وإن توقف حصول الثواب في حقه عليها ، وأما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الافعال والأقوال ، وتجب وحدة الإمام ، وكذا يجب تعيينه بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر . فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد . ( مسألة 3 ) لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فتبين أنه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركنا بتوهم الاقتداء ، وإلّا فصحتها لا تخلو من قوة ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة ، وإن كان عادلا فالأقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان قصده