السيد الخميني
3
زبدة الأحكام
في دين اللّه ، بل غير مكب على الدنيا ، ولا حريص عليها جاها ومالا على الأحوط . ( مسألة 4 ) يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي في العلم ، ويجب فيما إذا كان الثاني أعلم على الأحوط . ( مسألة 5 ) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط ويجب الفحص عنه ، ومع التساوي يتخير ، وإذا كان أحدهما أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ، كما أنه يجوز مع التساوي التبعيض في التقليد بأخذ بعض المسائل من أحدهما وبعضها من الآخر . ( مسألة 6 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم يتخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . ( مسألة 7 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط . ( مسألة 8 ) لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها . ( مسألة 9 ) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة . ( مسألة 10 ) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وأما إذا علم بعروض ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى المجتهد الجامع . ( مسألة 11 ) يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة عدلين من أهل الخبرة ، وكذا الأعلمية . كما أنه يثبت فتوى