السيد الخميني

63

زبدة الأحكام

عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مر . ثانيها - التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى عمدا على الأقوى كما يفعله البعض لعدم تشريعه ، ولا بأس به اضطرارا . ثالثها - الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، فان تعمد ذلك كله مبطل لها . رابعها - تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين ، واللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا وأحدا لا يبطل على الأقوى نعم لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ، فضلا عن السكوت بمقدار رده ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصة ، كما أنه يجب إسماع رد السلام فإذا كان المسلم بعيدا لا يسمع الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده في الصلاة . خامسها - القهقهة ولو اضطرارا ، نعم لا بأس بالسهوية ، كما لا بأس بالتبسم ولو عمدا . سادسها - تعمد البكاء عاليا لفوات أمر دنيوي ، دون ما كان منه على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من اللّه تعالى ، ومن غلب عليه البكاء المبطل قهرا فالأحوط الاستئناف ، بل وجوبه لا يخلو من قوة . سابعها - كل فعل ماح لها على وجه يصح سلب اسم الصلاة عنها فإنه مبطل لها عمدا وسهوا . ثامنها - الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط إلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في ركعة الوتر من صلاة الليل العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر . تاسعها - تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة لعدم تشريعه ، ولا بأس به سهوا واضطرارا .