السيد الخميني
28
زبدة الأحكام
الغير به مشروط بإذن الولي على الأقوى . ( مسألة 3 ) المراد من الولي - الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه - كل من يرث الميت بنسب أو سبب ، وتترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ، نعم الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها . ( مسألة 4 ) تشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة إلّا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين . ( مسألة 5 ) يعتبر في المغسل الاسلام ، بل والإيمان في حال الاختيار . ( مسألة 6 ) لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى . ( مسألة 7 ) الأحوط اعتبار البلوغ في المغسل ، فلا يجزي تغسيل الصبي ولو كان مميزا . كيفية غسل الميت يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ، ثم بالماء الخالص ، وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، ولا يكفي الارتماسي في الأغسال الثلاثة على الأحوط ، ويجوز في كل قسم من الأقسام الثلاثة وهي : الرأس والرقبة ، والجانب الأيمن ، والجانب الأيسر . ( مسألة 1 ) يعتبر في السدر والكافور أن يكونا بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه ، ولو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بماء خالص على وجه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية ، مراعيا للترتيب بالنية . ( مسألة 2 ) لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلا من