السيد الخميني

26

زبدة الأحكام

الأقوى . ( مسألة 3 ) لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . ( مسألة 4 ) أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها وعدم صحة طلاقها . وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وغير ذلك مما تقدم . غسل مس الميت وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره وإن كان الأحوط عدمه ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا ، وأما القطعة المبانة من الحي فهي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم ، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه وإن كان الأقوى عدمه . ( مسألة 1 ) لو مسّ ميّتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، بخلاف ما إذا شك في أنه بعد الغسل أو قبله فإنه حينئذ يجب الغسل . ( مسألة 2 ) مسّ الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . ( مسألة 3 ) يجب غسل المسّ لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كمس كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، نعم يجوز معه دخول المساجد وقراءة العزائم قبل الغسل فحال المس حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 4 ) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث .