السيد الخميني
23
زبدة الأحكام
احكام الحيض وهي أمور : منها - عدم جواز الصلاة والصيام والطواف . ومنها - يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث على التفصيل المتقدم في الوضوء . ومنها - يحرم عليها ما يحرم على المجنب على ما تقدم تفصيله . ومنها - حرمة وطئها في القبل ، على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل ونحوه ، ويجوز وطؤها بعد الطهر وقبل الغسل على كراهية ، بل وقبل غسل فرجها وإن كان الأحوط اجتنابه قبله . ومنها - ترتب الكفارة على وطئها على الأحوط ، وهي في وطء الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، والمراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير . ومنها - بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته . ومنها - لزوم الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . ومنها - وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية ، فإن اليومية لا يجب قضاؤها . ( مسألة 1 ) لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها ؛ القضاء ، ومثله ما لو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر فإنه تجب عليها الصلاتان ، هذا في الظهرين ، وأما