السيد الخميني
263
زبدة الأحكام
- و - الواجب : كل أمر الزاميّ الفعل من قبل الشارع . اقسامه : الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب . كالصلاة . التبعي ( الغيري ) : الواجب الّذي صار واجبا لأجل واجب آخر . كغسل الجنابة لأداء الصلاة . التعبّدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربة . ( كالعبادات ) التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) . التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم . التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار . ( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) . العيني : الواجب على كل فرد . ( كالصلاة ) . الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) . المعلّق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج يجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة ) . المنجّز : الواجب الذي يتّحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) . المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان . ( كالصلاة ) . المشروط : الواجب الذي لا يجب إلّا في ظروف خاصة . ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .