السيد الخميني

258

زبدة الأحكام

الفجر : بياض الصبح . الفجر الأول والثاني : عند قرب أذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمّى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمّى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح . الفجر الصادق : هو الفجر الثاني . الفجر الكاذب : هو الفجر الأول . فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة . الفرج : عورة الانسان ( الرجل والمرأة : القبل والدّبر ) . الفقّاع : ماء الشعير المأخوذ بطريقة خاصة ( البيرة ) . الفقير : المحتاج ، من لا يملك ما يسد به مئونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما يحتاجه . في سبيل اللّه : كل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق . - ق - القبل : العضو الجنسي الإمامي للانسان . القرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد . القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد . القرينة : العلامة . القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء اللّه للقيام بأمر مستحسن أو تركه . قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو أكثر في محل واحد . قصد الإنشاء : أن يعزم على ايجاد أمر اعتباريّ كالبيع والشراء