السيد الخميني

243

زبدة الأحكام

فروع الأول - الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل ، وجواز بيعه للمنفعة المحلّلة ، فما تعارف من بيع الدم في المستشفيات للمرضى وغيرهم لا مانع منه ، فضلا عما إذا صولح عليه ، أو نقل حق الاختصاص ، ويجوز نقل دم إنسان إلى آخر في صورة الأمن من الضرر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين من أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم ، ولا يترك هذا الاحتياط ما أمكن . الثاني - الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة ، والمذبوح بها ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا بيعها وشراؤها ، ولا يملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها . الثالث - ما تعارف من تسجيل صنعة لمخترعها ومنع غيره من التقليد والتكثير لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير من التقليد والتجارة بها ، وليس لأحد سلب حق غيره في التصرف بأمواله ونفسه . بقيت مسائل كثيرة جدا ذكرنا كثيرا منها في كتاب تحرير الوسيلة ، فمن شاء فليرجع إليه . وفي الختام نسأل اللّه جل وعلا أن يوفق المسلمين جميعا لتطبيق أحكام الاسلام في كل مجالات الحياة ، انه السميع المجيب .