السيد الخميني
231
زبدة الأحكام
ومنها : السحاق . وحدّه مائة جلدة . ومنها : القيادة وحدّها خمس وسبعون جلدة وينفى من البلد إلى غيره في غير المرأة . ومنها : القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط وحدّه ثمانون جلدة . ومنها : سبّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم - والعياذ باللّه - وحدّه القتل . ومنها : شرب المسكر قليلا كان أو كثيرا وحدّه ثمانون جلدة . ومنها : السرقة إذا لم يكن السارق مضطرا ، وكان هاتكا لحرز ، ومخرجا المتاع من الحرز سرا ، وأن لا يكون السارق والد المسروق منه ، وحدّ السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربعة من مفاصل أصولها من اليد اليمنى ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم ، وإن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت ، ونفقته من بيت المال إن كان فقيرا وإن عاد وسرق رابعا قتل . ونصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة ، أو ما بلغت قيمته ربع دينار . ومنها : المحارب وهو كل من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض ، والأولى للحاكم أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها من القتل أو الصلب ثلاثة أيام ، أو القطع مخالفا أو النفي . ولو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس . القصاص وهو إما في النفس وإما فيما دونها . القسم الأول : في قصاص النفس والموجب للقصاص هو إزهاق النفس المحترمة عمدا بقصد القتل بما يقتل ولو نادرا ، وبقصد فعل