السيد الخميني

229

زبدة الأحكام

جواز الشهادة إذا حصل العلم من الأمور غير العادية كالجفر والرمل وان كان حجة على العالم المتيقن . ( مسألة 2 ) السماع والشهرة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما ولا ينحصر ذلك في أمور خاصة . ( مسألة 3 ) الأوجه عدم جواز الشهادة بمقتضى اليد والبينة والاستصحاب ونحوها من الإمارات والأصول الشرعية . ( مسألة 4 ) لو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علما جازت شهادته ، وكذا يصح للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها . أقسام الحقوق ( مسألة 1 ) الحقوق على كثرتها قسمان : حقوق اللّه تعالى وحقوق الناس . أما حقوق اللّه تعالى فمنها ما يثبت بشهادة أربعة رجال ، أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، ومنها برجلين وأربع نساء ، ومنها ما يثبت بشاهدين على ما هو المقرر في كتاب الحدود . ( مسألة 2 ) حق الناس على أقسام : منها ما يشترط في إثباته ذكورة الشاهد كالطلاق ، وكذلك ما يكون من حقوق الانسان غير المالية ولم يقصد منه المال كالإسلام والبلوغ والوكالة والنسب والهلال ، أمّا كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال كالديون وثمن البيع والسلف والغصب وعقود المعاوضات والوصية والجناية فيثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وبامرأتين ويمين المدّعي على الأظهر . ( مسألة 3 ) كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والحيض وعيوب النساء الباطنة فيثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات وكل موضوع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع إلّا في موارد نادرة