السيد الخميني
227
زبدة الأحكام
لفظا ، ولا عبرة بالإنشاء كتابة . ( مسألة 2 ) إيصال حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظا إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة . ( مسألة 3 ) لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له بما يرفع به الإبهام ، أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما . ( مسألة 4 ) لو أنكر المدّعى عليه أنه المحكوم عليه ، فان كانت شهادة الشهود على عينه وشخصه لم يسمع منه وألزم ، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه ، وعلى المدّعي إقامة البينة بأنه هو . أحكام المقاصّة ( مسألة 1 ) إنما تجوز المقاصة إذا كان له على غيره عين أو دين أو منفعة أو حق وكان جاحدا أو مماطلا ، وأما إذا كان منكرا ، أو كان لا يدري كون المدّعي محقا فالأشبه عدم الجواز ، كما أنه إذا أمكن له أن يأخذه بلا مشقة فلا تجوز المقاصّة من ماله . ( مسألة 2 ) لو استلزم التقاصّ الدخول في داره بلا إذنه ، أو كسر قفله ونحو ذلك ففي جواز المقاصّة إشكال . ( مسألة 3 ) لو توقف أخذ حقه على التصرف في الأزيد جاز ، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه ، وكذا إذا توقف على بيع ماله . ( مسألة 4 ) الأقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية . والأحوط عدمها . ( مسألة 5 ) ليس للفقراء والسادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي . وللحاكم التقاصّ ممن عليه أو في ماله نحو ذلك من الحقوق وجحد أو ماطل ، و