السيد الخميني
213
زبدة الأحكام
كان أو وكيلا - فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما . ( مسألة 4 ) لو كرّر الصيغة ثلاث مرات من دون تخلل رجعة في البين تقع واحدة وتلغى الأخريان ، ولو قال : هي طالق ثلاثا لم يقع الثلاث قطعا ، والأقوى وقوع واحدة . أقسام الطلاق الطلاق الجامع لشرائط الصحة قسمان : بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لا وهو ستة : الأول : الطلاق قبل الدخول ، الثاني : طلاق الصغيرة وان دخل بها ، الثالث : طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدة ، الرابع والخامس : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلّا كانت له الرجعة ، السادس : الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان إلى الزوجة في البين ولو بعقد جديد بعد العدة ، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة على المطلق ، نعم إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بعد الدخول بموت أو طلاق حلت للزوج الأول ، وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثاني . العدد عدّة الفراق ( مسألة 1 ) لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ولا على اليائسة من الطلاق ، وغير ما ذكر إن كانت حائلا ( غير حامل ) فان كانت مستقرة العادة بأن تحيض في كل شهر مرة كانت عدتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا كانت تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة ، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من