السيد الخميني

205

زبدة الأحكام

( مسألة 3 ) يفسخ الرجل للبرص في المرأة والجذام والإفضاء والقرن ولو لم يمنع عن الوطء إذا كان موجبا للتنفر على الأظهر ، والعرج البيّن وان لم يبلغ حد الإقعاد ، والعمى فيما إذا تبيّن وجود تلك العيوب قبل العقد . ( مسألة 4 ) خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم كل منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، وليس الفسخ بطلاق ، ويقع من دون اذن الحاكم ، نعم في العنن إذا لم تصبر المرأة لا بدّ من أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجل سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن لم يقدر على وطئها ولا على وطء غيرها في تلك المدة كان لها الفسخ فورا . ( مسألة 5 ) لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وان كان بعده استقر عليه المهر المسمّى ، وكذا الحال في فسخ المرأة بعيب الرجل إلّا في العنن ، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمّى ، نعم لو دلّست المرأة نفسها ، أي وصفت نفسها بالصحة عن العيوب الموجبة لخيار الفسخ بحيث صار ذلك سببا لاغتراره وانخداعه ، وتبين له بعد ذلك اتصافها بأحد العيوب المتقدمة واختار الفسخ لم تستحق شيئا . وان كان المدلّس غير الزوجة فهي وإن استحقت عليه تمام المهر بالدخول إلّا أنه بعد ما يدفعه إليها يرجع به على المدلّس ، ويأخذه منه ، ولو كان التدليس في مطلق النقص فهو موجب للخيار فيما إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط أو التقييد ، أو أوقع العقد مبنيا على ما ذكر قبل العقد ، فإذا اختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلّس . المهر ( مسألة 1 ) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا ، بل الظاهر