السيد الخميني
203
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا ، وكذا لا يجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة ، وأما الكتابية من اليهودية والنصرانية فالأقوى جواز نكاحها منقطعا ، وأما في الدائم فالأحوط المنع والأقوى حرمة نكاح المجوسية . ( مسألة 3 ) لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأما إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فان رجع أو رجعت قبله كانت زوجته ، وإلّا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد ، والعدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق . ( مسألة 4 ) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية . ( مسألة 5 ) مما يوجب الحرمة الأبدية الزواج حال الاحرام مع العلم بالحرمة دواما أو انقطاعا ، سواء كان الإحرام لحج واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، لنفسه أو نيابة عن غيره . النكاح المنقطع ( مسألة 1 ) النكاح المنقطع - ويقال له : المتعة أيضا - كالزواج الدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين ، وأنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة . ( مسألة 2 ) ألفاظ الايجاب في هذا العقد : متعت أو زوجت أو أنكحت ، والقبول : كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك ، ولا بدّ في العقد من ذكر المهر ، ويعتبر في المهر كونه مالا معيّنا معلوما ، وكذا يشترط