السيد الخميني
201
زبدة الأحكام
كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار . المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة - هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح عينا أو جمعا على تفصيل يأتي . ( مسألة 1 ) تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الأول ( أي أبو الأب وهكذا صاعدا ) ونازلا في الثاني ( أي ابن الابن وهكذا نازلا ) حرمة دائمية ، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين . ( مسألة 2 ) لو عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن علت - أي أمّ أمّها وجدّتها وهكذا - نسبا أو رضاعا ، دائميا أو منقطعا ، دخل بها أم لا ، نعم الأحوط في العقد على الصغيرة عقدا منقطعا أن تكون بالغة إلى حد تقبل الاستمتاع والتلذذ بها ، أو يدخل في المدة بلوغها إلى هذا الحد ، فما تعارف من إيقاع العقد المنقطع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو ما يقرب من ذلك ، قاصدين بذلك محرمية أمها على المعقود له لا يخلو من إشكال ، وإن كان لا يخلو من قرب ، لكن لو عقد كذلك فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتب آثار كلّ من المصاهرة من جهة ، وعدم المحرمية من جهة أخرى ، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية . ( مسألة 3 ) لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأم سواء كانت بنت الزوجة موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية . ( مسألة 4 ) لو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني ، وحرمت على الزاني أم المزنيّ بها وبنتها على الأحوط ، وكذلك الموطوءة بالشبهة ،