السيد الخميني

189

زبدة الأحكام

جوفه من الأمعاء والقلب والكبد وغيرها وإن غسل . ( مسألة 8 ) يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئا : الدم والروث والطحال والقضيب والفرج - ظاهره وباطنه - والأنثيان والمثانة والمرارة والنخاع والغدد والمشيمة ، ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه ، والعلباوان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة ، والحدقة ، وهي الجهة الناظرة من العين لا العين كلها . غير الحيوان ( مسألة 1 ) يحرم تناول الأعيان النجسة والمتنجسة ، وكل ما يضر بالبدن مهلكا كان أو غير مهلك فيما يوجب النقص بل مطلقا على الأحوط ، وكذا يحرم أكل الطين ، والمدر . ( مسألة 2 ) حرمة الخمر ضرورة من ضرورات الدين بحيث يكون مستحله في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه أي تكذيب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ويلحق بالخمر كل مسكر ، جامدا كان أو مائعا ، وكذا يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى بنفسه أو غلى بالنار قبل ذهاب ثلثيه وكذا يحرم الفقاع ( البيرة ) وان لم يسكر . ( مسألة 3 ) الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره ، فيحرم إذا غلى . ( مسألة 4 ) يحرم أكل مال الغير إلّا بإذنه ، ويجوز أن يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الآباء والأمهات والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال والخالات والأصدقاء وكذا الزوجة من بيت زوجها ، وإنما يجوز الأكل فيما إذا لم يعلم كراهة