السيد الخميني

174

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) إذا تحققت الكفالة الجامعة للشرائط جاز للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول ، عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجلة ، وبعد الأجل إذا كانت مؤجلة . ( مسألة 5 ) إذا أذن المكفول للكفيل في الأداء فأخذ منه المال كان له الرجوع ، سواء أذن له في الكفالة أيضا أم لا . ( مسألة 6 ) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها . ( مسألة 7 ) لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة بخلاف ما لو مات المكفول له ، فان حقه منها ينتقل إلى ورثته . الوكالة وهي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته ، أو ارجاع تمشية أمر من الأمور إليه له حالها ، وهي عقد يحتاج إلى ايجاب بكل ما دل على هذا المقصود ، وقبول بكل ما دل على الرضا به ، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه بعد الايجاب ، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاة . ( مسألة 1 ) يشترط فيها على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شيء كقوله مثلا : إذا قدم زيد وكلتك . نعم لا بأس بتعليق متعلقها . كقوله : أنت وكيلي في بيع داري إذا قدم ولدي . ( مسألة 2 ) يشترط في كلّ من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد على الأقرب إذا كان مميزا مراعيا للشرائط ، ويشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه ، وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما توكل فيه ولا يشترط فيه الاسلام ولا عدم الحجر