السيد الخميني
160
زبدة الأحكام
المقصود ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها . ( مسألة 3 ) يعتبر في الشركة العقدية ما يعتبر في غيرها من العقود من العقل والبلوغ والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، كما أنه يشترط في الشركة العقدية أن تكون في الأموال ، ولا تصح في الأعمال . ( مسألة 4 ) العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط . ( مسألة 5 ) عقد الشركة جائز من الطرفين ، ولو جعلا له أجلا لم يلزم إلّا إذا اشترطا عدم الرجوع في ضمن عقد لازم آخر . القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض ، ولا بدّ فيها من تعديل السهام ، ولا يعتبر فيها تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة . ( مسألة 1 ) لو طلب أحد الشريكين القسمة وكانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع ، ويكفي في الضرر - المانع عن الإجبار - حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة . ( مسألة 2 ) كيفية تعديل السهام إما بعدد الرؤوس كما إذا كانت حصص الشركاء متساوية أو بجعل السهام على أقل الحصص فيما إذا تفاوتت الحصص . ( مسألة 3 ) لا بد في القسمة بعد التعديل من القرعة ، وكيفيتها فيما إذا كانت الحصص متساوية هي أن تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء ، ويكتب عليها أسماء الشركاء أو أسماء السهام ثم تخلط وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فان كتب عليها اسم الشركاء يعين سهم ، وتخرج رقعة باسم هذا السهم ، ثم يعين السهم