السيد الخميني
155
زبدة الأحكام
حياته ، وأما إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير ، إلّا أن يكون في ذمته ، فيكون دينا عليه يستوفى من تركته . ( مسألة 7 ) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال ، ويكون تسليم المنفعة في الأولى بتسليم العين ، وتسليم العمل في الثانية بإتمامه ، وبعده لا تجوز للمستأجر المماطلة في أداء الأجرة ، كما أن الأجير لا يستحقها قبل الاتمام . ( مسألة 8 ) لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة لعذر عام مانع من استيفائها بطلت الإجارة ، أما لو كان العذر مختصا بالمستأجر فعدم بطلان الإجارة به لا يخلو من رجحان ، هذا إذا اشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة وإلّا لم تبطل قطعا . ( مسألة 9 ) لو أجر دارا فانهدمت أو دابة فتلفت بطلت الإجارة ، نعم لو كانت بحيث أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة لم تبطل ، وكان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ . ( مسألة 10 ) كل مورد كانت الإجارة باطلة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، وكذلك في إجارة النفس للعمل . ( مسألة 11 ) لو استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر ، نعم لو كان مورد الإجارة دارا أو دكانا أو أجيرا فلا تجوز إجارتها بأكثر منه ، الا إذا أحدث فيها حدثا ، والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها وان كان عدمه لا يخلو من قوة . ( مسألة 12 ) لو أجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معين ، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز له