السيد الخميني
153
زبدة الأحكام
الأخذ بها ، وتثبت للسفيه أيضا . ( مسألة 6 ) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول : أخذت بالشفعة ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة المبيعة لأجل ذلك الحق ، وإما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها . ( مسألة 7 ) لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال ، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي ، وله أن يسقط حقه ، فتسقط . الصلح وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق وغير ذلك ، ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع . ( مسألة 1 ) الصلح عقد مستقل بنفسه لا تلحقه أحكام سائر العقود وإن أفاد فائدتها ، ويحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الإبراء على الأقوى ، ويقع بكل لفظ أفاد التسالم على أمر ، وهو عقد لازم لا يفسخ الا بالإقالة أو الخيار . ( مسألة 2 ) يجري في الصلح جميع الخيارات إلّا خيار المجلس والحيوان والتأخير ، فإنها مختصة بالبيع ، كما أنه لو صولح على الربوي بجنسه بالتفاضل فالأقوى جريان حكم الربا فيه . ( مسألة 3 ) إنما يصح الصلح على الحقوق القابلة للنقل والإسقاط ، كما أنه إنما يصح من البالغ العاقل القاصد المختار . ( مسألة 4 ) تغتفر الجهالة في الصلح فيما تعذر العلم بالمصالح عليه ، بل لا يبعد الاغتفار مطلقا . الإجارة وهي إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع