السيد الخميني
141
زبدة الأحكام
شروط البيع شرائط المتعاقدين وهي أمور : الأول - البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا أو كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كانت الصحة في الأشياء اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه وقوة . الثاني - العقل ، فلا يصح بيع المجنون . الثالث - القصد ، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي . الرابع - الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره ، والمراد به الخائف من ترك البيع من جهة تهديد الغير له بإيقاع ضرر أو جرح عليه أو على غيره ممن يكون متعلقا به كعياله وولده . الخامس - كونهما مالكين للتصرف ، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما والحاكم ، ولا تقع أيضا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر ، نعم لو أجاز المالك عقد غيره ، أو الولي عقد السفيه ، أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم ، سواء قصد البائع أو المشتري وقوعه للمالك أو لنفسه . ( مسألة 1 ) لا يترك الاحتياط بالتخلص بالصلح في النماء المتخلل بين العقد والإجازة . ( مسألة 2 ) لو باع شيئا فضوليا ثم ملكه إما بالاختيار كالشراء أو بغيره كالإرث فالبطلان لا يخلو من قوة ، فلا تجدي الإجازة . ( مسألة 3 ) حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه