السيد الخميني

116

زبدة الأحكام

في الجبر هي ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الضأن وما دخلت في الثالثة إن كانت من المعز وهي أقل ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس . ( مسألة 3 ) يجوز للمالك أن يدفع قيمة الزكاة السوقية من النقود ، بل ومن سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء ، وإلّا ففيه تأمل وإن كان لا يخلو من وجه ، والإخراج من العين أفضل . زكاة النقدين الأول : النصاب . وهو في الذهب عشرون دينارا ويساوى : ( 12 / 69 ) غراما ، وفيه نصف الدينار . ويساوى : ( 728 / 1 ) غراما . ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ( 824 / 13 غراما ) ففيها عشر الدينار ( 3406 / 0 غراما ) ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير ففي كل أربعة عشر الدينار كذلك . ونصاب الفضة مائتا درهم ويساوي ( 484 ) غراما وفيه خمسة دراهم ويساوي ( 1 / 12 ) غراما ، ثم كلما زاد أربعين درهما ( 8 / 96 غراما ) كان فيها درهم واحد ( 420 / 2 غراما ) بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المائتين شيء ، وكذا فيما دون الأربعين . الثاني - كونهما منقوشين بسكة المعاملة من سلطان أو شبهه ولو في بعض الأزمنة والأمكنة ، بسكة الاسلام أو الكفر ، بكتابة وغيرها ، ولو صارا ممسوحين بالعارض ، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا فلا تجب الزكاة فيه ، سواء زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه ، وسواء كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا . الثالث - الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بتحويله إلى سبائك ولو بقصد الفرار من الزكاة لم تجب فيه الزكاة ،