السيد الخميني
8
زبدة الأحكام
والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين فقط ، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا . ( مسألة 2 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . ( مسألة 3 ) لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس . ( مسألة 4 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وهي الصدر والبطن ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط . كما أن الأحوط حرمتهما حال الاستبراء ، بل على الأقوى لو خرج معه القطرات . ( مسألة 5 ) لو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص وتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة ، يتخير بينها ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له . الاستنجاء الاستنجاء : وهو عبارة عن تطهير محل البول والغائط . ( مسألة 1 ) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط ، وان كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج من مخرجه الطبيعي ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء مزيل للنجاسة كالحجر ، والغسل أفضل ، والظاهر كفاية المرة في المسح مع النقاء كالغسل وان كان الأحوط الثلاث في المسح وإن حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويشترط فيما يمسح به الطهارة وأن لا تكون فيه رطوبة سارية ، ويكفي في المسح زوال عين النجاسة وإن بقي الأثر .