السيد الخميني
104
زبدة الأحكام
بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف في البيت سبعا ، ويصلي عند مقام إبراهيم ( ع ) ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء ( احتياطا ) سبعا ، ثم ركعتين له ، وان كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام ، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي أحد جزئي حجه ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل ايقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر ، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضي إلى منى لاعمال يوم النحر ، فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط ، ويتخير غيره بينه وبين التقصير ، ويتعين على النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من كل شيء الا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا ، وان كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتي إلى مكة ليومه إن شاء ، فيطوف طواف الحج ، ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت فيها ليالي التشريق ، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والثالثة عشرة وبيتوتة الثالثة عشرة انما هي في بعض الصور كما يأتي ، ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، ولو شاء لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال لو كان قد اتقى النساء والصيد ، وان أقام إلى النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر ولو إلى قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا . ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى