السيد الخميني

96

زبدة الأحكام

تاسعها - إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فدخل الحلق ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض للوضوء فدخل الحلق . شرائط صحة الصوم ( مسألة 1 ) شرائط صحة الصوم هي : الإسلام والايمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، وكذا من المجنون والسكران والمغمى عليه ، ويشترط أيضا عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم بأن يسبب شدته أو يؤخر شفاءه أو يزيد في ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة أو خاف منه حدوث المرض والضرر بسبب الصوم إذا كان له منشأ عقلائي جاز له الإفطار ، بل يجب في الصورة الأخيرة ، ومن شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى . ( مسألة 2 ) استثني من بطلان الصوم في السفر ثلاثة مواضع : أحدها - صوم ثلاثة أيام بدل الهدى . ثانيها - صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهو ثمانية عشر يوما . ثالثها - صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق . ( مسألة 3 ) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب ، ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفارة وغيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة . ( مسألة 4 ) كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب