تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري

144

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

البحث الثاني : بيان معنى الضرار هذه الصيغة فيها احتمالات ثلاثة : الأول : أن تكون مصدراً من باب المفاعلة ، المأخوذ من الثلاثي المجرّد . الثاني : أن تكون مصدراً آخر للفعل الثلاثي المجرد أعني ضرّ ، من قبيل : كتب كتاباً وحسب حساباً ، فيفرض الضرار ككتاب . الثالث : أن يكون فعلها رباعيا لا ثلاثياً مجرّداً ، إلّا أنه رباعي أصل لا مزيد ، ليدخل في باب المفاعلة كالمقاتلة ، من قبيل ما يُدّعى بالنسبة إلى بعض مصاديق هذه الصيغة ، كالمجاورة فإنها مصدر يجاور ، وهو مثلًا فعْل رباعي أصيل ، لا أنه ثلاثي مزيد ، ومن ثم قد لا تخضع في معناها لقانون باب المفاعلة . فإذا أخذنا بالاحتمال الأوّل وهو : أن يكون « الضرار » قد جاء مصدراً من باب المفاعلة ، فيكون خاضعاً للقانون الكلي لهذا الباب ، وحينئذٍ لا بدّ من الرجوع إلى هذا القانون العام للوضع النوعي لباب المفاعلة ليعرف معناه كي يطبق على محلّ الكلام . وفي المقام نظريتان ؛ إحداهما للمشهور ، والأخرى للمحقّق الأصفهاني . نظرية المشهور في باب المفاعلة ذهب المشهور إلى أن باب المفاعلة موضوع بالوضع النوعي لفعل الاثنين ، بمعنى أنها تدلّ على نسبة يشارك فيها اثنان ، كالمقابلة والمضاربة