تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري

109

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

هذه الأقوائية معارضة بنكات أخرى في صالح عدم الغفلة عن النقيصة ، وذكر لذلك نكتتين : النكتة الأولى : أن أصالة عدم الغفلة عن الزيادة إنما تقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان الراوي للزيادة واحداً والراوي للنقيصة واحداً أيضاً ، فعندها يقال : إنه وقعت غفلة واحدة ، إما من الأول أو الثاني ، وحيث إن غفلة راوي الزيادة أضعف احتمالًا من غفلة راوي النقيصة فيبنى على صدور الزيادة من المعصوم ( عليه السلام ) . أما إذا فرض أن راوي الزيادة كان واحداً وراوي النقيصة متعدّداً ، فيدور الأمر بين غفلة واحدة في طرف الزيادة وغفلات متعدّدة في طرف النقيصة ؛ لأن الزيادة إن كانت صادرة ، فهؤلاء الذين أنقصوا كلهم غفلوا عنها ، وإلّا فهذا الواحد قد غفل وزاد ، وغفلته وإن كانت أضعف احتمالًا من كل واحد من أولئك ، لكنه ليس أضعف من مجموع احتمالات الغفلة فيهم . فبالكسر والانكسار لا يبقى عندنا ميزان لتقديم أصالة عدم الغفلة عن الزيادة على أصالة عدم الغفلة عن النقيصة . أقول : هذا الذي ذكره ( قدّس سرّه ) بظاهر عبارته لا يمكن تتميمه ، بل يحتاج إلى تطوير ، لأن ما نحن فيه ليس من قبيل أن يكون الراوي للزيادة واحداً والنقيصة متعدّداً ، لأنه إن كان مراده من كون الراوي متعدداً حتى بلحاظ روايات غير الطائفة الأولى ، فهذه الروايات لا دخل لها في محل الكلام ، لأن البحث في تشخيص النص الوارد عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في قصة سمرة بن جندب ، فلا يكون طرفاً للمعارضة في المقام . وإن أراد أن ناقل النقيصة متعدّد بلحاظ الطائفة الأولى من الروايات ، فليس هو إلّا راوٍ واحد ، لأن هذه القصة رواها اثنان ، أحدهما زرارة والآخر أبو عبيدة الحذاء . أما الثاني فقد أسقط أصل جملة « لا ضرر ولا ضرار » فضلًا عن قيد « على مؤمن » ، فإسقاط الراوي أو من