الشيخ الأميني ( اعداد تبريزي 1390 ه - )
213
الزيارة ( من فيض الغدير )
مجاوريه أو الفقراء عامّة أو أقرباء الميت أو نحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور . وحكى القول بذلك عن الأذرعي ، والزركشي ، وابن حجر الهيثمي المكي ، والرملي الشافعي ، والقباني البصري ، والرافعي ، والنووي ، وعلاء الدين الحنفي ، وخير الدين الرملي الحنفي ، والشيخ محمد الغزّي ، والشيخ قاسم الحنفي . وذكر الرافعي نقلًا عن صاحب « التهذيب » وغيره : أنه لو نذر أنْ يتصدق بكذا على أهل بلد عينه ، يجب أنْ يتصدّق به عليهم . قال : ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان ، فإنّ ما يجتمع منه على ما يحكى يقسّم على جماعة معلومين ، وهذا محمول على أنّ العرف اقتضى ذلك ، فنزل النذر عليه . ولا شك أنّه إذا كان عرف حمل عليه ، وإن لم يكن عرف فيظهر أنْ يجري فيه خلاف وجهين : أحدهما : لا يصح النذر ، لأنّه لم يشهد له الشرع ، بخلاف الكعبة والحجرة الشريفة . والثاني : يصحّ إذا كان مشهوراً بالخير ، وعلى هذا ينبغي أنْ يصرف في مصالحه الخاصة به ولا يتعدّاها ، واستقرب السبكي بطلان النذر في صورة عدم العرف هناك للصرف . راجع فتاوى السبكي 1 : 294 . وقال العزامي في « فرقان القرآن : 133 » : وقال ( يعني ابن