الشيخ محمد رضا المظفر
144
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . قوله قدّس سرّه : المشهور اختصاص . إلى آخره . الأقوال المذكورة هنا ثلاثة : الأول : - وهو المشهور - اختصاص الخيار بالمشتري فيما إذا كان المثمن حيوانا ، فلا خيار للبائع مطلقا ، حتى لو كان الثمن حيوانا ، ولا للمشتري فيما إذا كان الثمن حيوانا لا المثمن . الثاني : ثبوت الخيار لهما معا ، كما هو المنقول عن السيد المرتضى رحمه اللّه ، سواء كان الثمن والمثمن معا حيوانين أو كان أحدهما حيوانا دون الآخر ، وهذا القول يباين الأول إلّا من جهة ثبوت الخيار للمشتري فيما إذا كان المثمن حيوانا . الثالث : ثبوت الخيار لصاحب الحيوان أي من انتقل إليه الحيوان ، سواء المشتري والبائع ، فلو كان كل من المثمن والثمن حيوانا كان الخيار لهما معا ، وبين هذا القول وبين الأول عموم وخصوص مطلقا ، فيجتمعان فيما لو كان المبيع حيوانا ، ويفترق عن الأول فيما إذا كان الثمن حيوانا أو كلاهما ، وكذلك النسبة عينها بينه وبين الثاني ، لكن العموم من جانب الثاني فيجتمعان فيما إذا كان الثمن والمثمن حيوانين ، ويفترق الثاني عن الثالث فيما إذا كان أحدهما حيوانا . « 1 » .
--> ( 1 ) - إلى هنا ما عثرنا عليه من خيار الحيوان ، وكان رقم الصفحة هذه « 46 » بحسب تسلسل المؤلف طاب ثراه ، وبقية الصفحات مرقمة لكنها بياض إلى صفحة « 79 » ، فيبدأ فيها بخيار الغبن .