الشيخ محمد رضا المظفر

118

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب

وشرط مخالف لمقتضي العقد أي مخالف لحقيقة العقد . وشرط مخالف لإطلاق العقد . فالأول كاشتراط شرب الخمر وقطع الصلاة في ضمن العقد . والثاني كاشتراط البيع بلا ثمن ، فإن حقيقة البيع هو المبادلة والمعاوضة ، وبفرضه بلا ثمن خروج عن حقيقته . والثالث كاشتراط نقد بلد خاص أو تأجيل الثمن أو المثمن إلى غير ذلك مما ينافي إطلاق العقد ، فإن العقد لو خلي وطبعه بمقتضي إطلاقه ينصر إلى نقد بلد المتبايعين ، وتعجيل الثمن والمثمن وهكذا . ولا شبهة في بطلان الشرطين الأولين وصحة الثالث ، أما الأول فلدلالة الروايات على ذلك كما سيأتي في محله ، وأما الثاني فلأنه يلزم من صحته عدمه ، وهو محال ، وذلك لأنه لو صح لما تحققت حقيقة العقد فيبطل العقد وببطلان العقد يبطل الشرط الواقع في ضمنه التابع له ، وأما صحة الثالث فواضحة ، لأن كون العقد يقتضي بإطلاقه ذلك لا ينافي تقييده بما يرفع معه ذلك الإطلاق . الثالثة : في المراد من مخالفة الكتاب والسنة وموافقتهما ، فإنا نرى أن اشتراط عدم التسري في عقد النكاح محكوم بالبطلان ، مع أن التسري من الأمور المباحة ، كاشتراط عدم شرب الماء في زمان محدود لا يوجب الضرر ، فيخيل لنا أن المناط في مخالفة الكتاب والسنة يعم الالتزام بالامتناع عن الأمور المباحة ، كما نستظهر ذلك من قوله عليه السّلام : « فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا ، أو أحلّ حراما » « 1 » . ومع ذلك نشكك في ذلك لما نرى صحة اشتراط عدم شرب الماء في وقت محدود إذا كان له غرض عقلائي ، ونزيد تشكيكا لما نرى في مورد آخر أن

--> ( 1 ) - الوسائل 21 : 300 حديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور .