تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
11
تبيان الصلاة
المطلب الأوّل : في الصلوات الّتي شرع فيها الجماعة بنحو الوجوب أو الاستحباب . وفيه جهات : الجهة الأولى : الجماعة مشروعة في الصلوات اليومية مسلّما في الجمعة بنحو الوجوب ، وفي غيرها بنحو الاستحباب . أمّا وجوبها في الجمعة فللأخبار الدالة على أن الجمعة لا بدّ وأن تنعقد جماعة مع اجتماع شرائطها ، وأمّا في غير صلاة الجمعة فقد تجب لعارض كما إذا نذر إتيان صلاة الغداة مثلا جماعة ، ومثله العهد واليمين ولو نذر إتيان صلاة جماعة فلو أتى فرادى لا يصح لأنّ اتيانها فرادى يوجب عدم قدرته على امتثال النذر فلا تكون هذه الصّلاة مقرّبا ، فلا تقع صحيحة ، وفي غير ذلك فلا تجب الجماعة في الصلوات اليومية من الغداة والعشاءين والظهر في غير يوم الجمعة ، أو فيها مع عدم اجتماع وجوب صلاة الجمعة والعصر ، أمّا من العامة فقد حكي عن الظاهرية وجوب الجماعة فيها أيضا ، وأمّا عندنا فلا إشكال في استحبابها وعدم وجوبها ، غاية الأمر