تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
85
تبيان الصلاة
لو فرض وجود الدليل على وقوعه مخرجا في أيّ محل وقع ، وأمّا في الثاني فيمكن أن يقال : بأنّا نستكشف من عدم بطلان الصّلاة إذا وقع السّلام ناسيا بعد التشهّد الأوّل ومن دلالة الدليل على إتيان الركعة لو تذكر بعد السّلام نسيانها ، بأنّه ليس السّلام في أىّ محل وعلى أيّ وجه اتفق مخرجا فعلى هذا لا بد في كون محل التدارك باقيا أو عدم بقاء محلّ تداركها من فهم كيفية مخرجية السلام ، ولا يبعد عدم كون السّلام مخرجا مطلقا ، بل لو وقع في محلّه يكون مخرجا ، وأمّا الرواية 6 من الباب 4 من أبواب التسليم من الوسائل ، وهي حديث ميسر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم أحدهما قول الرجل « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » يعنى : في التشهد الأوّل ) فلا دلالة لهذا الحديث على كون السّلام مخرجا حتّى لو وقع نسيانا في غير محلّه لأنّه لو فرض وقوع السّلام نسيانا بعد التشهّد الأوّل فلا تقول أنت ببطلان الصّلاة من باب السلام ، فالنظر في هذه الرواية يكون إلى خصوص صورة العمد ، وأنّه لا تقل « السلام علينا » عمدا كما يصنعون العامة يقولونه في التشهد ، فتأمل ) .