تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

172

تبيان الصلاة

وأمّا المأموم فالمستفاد من رواياتنا هو أنّه يسلّم تسليمين تسليما عن يمينه وتسليما عن شماله ( إن كان على شماله أحد ) مثل الرواية 1 و 3 و 4 و 6 و 8 من الباب المذكور ، نعم يدلّ الخبر 15 من الباب المذكور على أنّ المأموم يسلّم ثلاث تسليمات واحدة ردّا على الامام ، وواحدة على من يصلّي يمينه ، وواحدة على يساره إن كان أحد على يساره ، ولكن لا يعمل بما يدلّ على كون تسليمه واحدة أو ثلاثة ، هذا حال الروايات . ( أقول : ولم يقل مدّ ظلّه في المسألة بعد ذلك شيئا ، وعطف عنان الكلام في مبحث الآتي والحمد للّه والصّلاة والسلام على رسوله وآله ) .