تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
69
تبيان الصلاة
وأمّا بعض الروايات الّتي ذكرها صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب لباس المصلي منه متعرض لحيث ما يغش من الخزّ بوبر الأرانب ونحوها ، نعم يستفاد منها جواز الصّلاة في الخزّ الخالص ، ولكن بمناسبة كون مورده هو جواز الصّلاة في الخالص من الخزّ وكونه متعرضة للمنع أو عدم المنع في ما يغش بوبر الأرانب ، نفهم أن الحكم بجواز الصّلاة في الخزّ الخالص يكون في خصوص وبر الخزّ ، فلا يستفاد من هذه الطائفة حال الجلد . وأمّا الروايات المذكورة في الباب 8 من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، فنقول : إنّ بعضها متعرضة لفعل بعض المعصومين عليهم السّلام وأنّهم لبسوا الخزّ أو امر بالصّلاة في الخزّ ، ولكن لا يستفاد منها إلا خصوص وبر الخز ، كالرواية الّتي رواها سليمان بن جعفر الجعفري أنّه ( قال : رأيت الرضا عليه السّلام يصلّي في جبة خزّ ) . « 1 » وما رواها علي بن مهزيار ( قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروىّ ، وكساني جبّة خزّ ، وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها ، وأمرني بالصّلاة فيها ) . « 2 » وما رواها زرارة ( قال : خرج أبو جعفر عليه السّلام يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر ) . « 3 » والرواية 6 من الباب المذكور في الوسائل بهذا النحو : وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا عليه السّلام خلع عليه قميصا من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه
--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .